اليمين بالطلاق
تعريفها : هي تأكيد شيء بإيقاع الطلاق ,كأن يقول ( علي الطلاق إن فعلت كذا )
حكمه : محرم وهو بدعة محدثة . واختلف العلماء هل يقع إذا لم يلتزم باليمين .؟ يرى الأكثر من العلماء أنه يقع إذا حنث . ويرى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ( بأن هذا يعود إلى نية الزوج الحالف , فإن كان قصده حمل نفسه وإلزامها وتحريضها ولم يقصد فراق زوجته لم يقع الطلاق وإلا وقع ) وهذا أعدل الأقوال
تحذير خطير
جاء في بعض كتب الحنفية .. من قال عن شيء : يعلم الله والأمر بخلافه صار كافراً خارجاً عن الملة ..لأنه نفى عن الله العلم ( قاله الشيخ أبن عثيمين رحمه الله )
الحلف بحياة الله
الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح لأن الحلف يكون بالله أو بأي اسمٍ من أسماء الله أو بصفةٍ من صفات الله والحياة صفةٌ من صفات الله فإذا قال وحياة الله لأفعلن كذا وكذا كان يميناً منعقدةً جائزة ( تفضل هنــــا ) .. ( قاله الشيخ أبن عثيمين رحمه الله )